التشريق ، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي
الحجة ، فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب
عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط ، وأما
إذا تركه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه ،
ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح .
مسألة 383 : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص
واحد .
مسألة 384 : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو
البقر أو الغنم ، ولا يجزء من الإبل إلا ما أكمل السنة
الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلا ما
أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ،
ولا يجزئ من الضان إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل
في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة
الواحدة ودخل في الثانية ، وإذا تبين له بعد الذبح