إلى الحياض إلى وادي محسر ، وهذه كلها حدود المشعر
وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الوقت ،
فيرتفعون إلى المأزمين ، ويعتبر فيه قصد القربة .
مسألة 372 : إذا أفاض الحاج من عرفات
فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان
لم يثبت وجوبها .
مسألة 373 : يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع
فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس ، لكن الركن منه هو
الوقوف في الجملة ، فإذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين
ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه وإن ارتكب
محرما .
مسألة 374 : من ترك الوقوف فيما بين الفجر
وطلوع الشمس رأسا فسد حجه ، ويستثنى من ذلك
النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ