والمرضى ، فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة
العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى
مسألة 375 : من وقف في المزدلفة ليلة العيد
وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح
حجه على الأظهر ، وعليه كفارة شاة .
مسألة 376 : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري
( الوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر
آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف وقتا ما بعد
طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ، ولو تركه عمدا
فسد حجه .
ادراك الوقوفين أو أحدهما
تقدم أن كلا من الوقوفين ( الوقوف في عرفات
والوقوف في المزدلفة ) ينقسم إلى قسمين : اختياري