مسألة 370 : تحرم الإفاضة من عرفات قبل
غروب الشمس عالما عامدا ، لكنها لا تفسد الحج ، فإذا
ندم ورجع إلى عرفات فلا شئ عليه ، وإلا كانت
عليه كفارة بدنة ينحرها في منى ، فإن لم يتمكن منها
صام ثمانية عشر يوما ، والأحوط أن تكون متواليات .
ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو
جهلا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو
التذكر ، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على
الأحوط .
مسألة 371 : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة
وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشافعية ، ففيه
صورتان :
الأولى : ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع ، فعندئذ
وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار