لم يتحقق منه الوقوف .
مسألة 368 : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات
من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ،
والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا ،
والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم
المكلف بتركه إلا أنه ليس من الأركان ، بمعنى أن من
ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد
حجه ، نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه ،
فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة ،
مسألة 369 : من لم يدرك الوقوف الاختياري
( الوقوف في النهار ) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو
لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري
( الوقوف برهة من ليلة العيد ) وصح حجه ، فإن تركه
متعمدا فسد حجه .