" ومنها " : ان أبا هريرة روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن من حمل جنازة
فليتوضأ ، فلم يأخذ ابن عباس بخبره ورده صريحا قال : لا يلزمنا الوضوء في
حمل عيدان يابسة ( 1 ) .
" ومنها " : ان ابن عمر كان يروى ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتل الكلاب
إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر : ان أبا هريرة يقول :
أو كلب زرع ، فلم يأبه بذلك ابن عمر وقال في رده : ان لأبي هريرة زرعا
يتهمه بزيادة كلب الزرع في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله احتفاظا بكلبه واحتياطا
على زرعه والحديث في صحيح مسلم ( 2 ) .
ومثله ما في صحيح مسلم أيضا ( 3 ) عن أبي هريرة مرفوعا : من اتخذ كلبا
إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط ، فذكر
لابن عمر قول أبي هريرة هذا فقال : يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع -
يتهمه بزيادة كلب زرع ايثارا لمصلحته - وقد اتهمه بهذا أيضا سالم بن عبد الله
ابن عمر في حديث أخرجه مسلم أيضا ( 4 ) .
" ومنها " : ان ابن عمر لم يصدق أبا هريرة في حديثه في القنفذ وبقى
شاكا فيه .
" ومنها " : ان ابن عمر سمعه يحدث بأن من اتبع جنازة فله قيراط من
الاجر فقال أكثر علينا أبو هريرة ولم يصدقه حتى بعث إلى عائشة يسألها عن
هامش
( 1 ) رواه جماعة من الاثبات ونقله الأستاذ احمد أمين في ص 259 من فجره .
( 2 ) راجعه في صفحة 625 من الجزء الأول من صحيحه في باب الأمر بقتل
الكلاب وبيان نسخها .
( 3 ) راجعه في صفحة 627 من الجزء الأول من صحيحه في باب تحريم اقتناء
الكلاب إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك .
( 4 ) في صفحة 626 من الجزء الأول من صحيحه .