تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أبو هريرة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
" ومنها " : ان أبا هريرة روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن من حمل جنازة فليتوضأ ، فلم يأخذ ابن عباس بخبره ورده صريحا قال : لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة ( 1 ) . " ومنها " : ان ابن عمر كان يروى ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر : ان أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فلم يأبه بذلك ابن عمر وقال في رده : ان لأبي هريرة زرعا يتهمه بزيادة كلب الزرع في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله احتفاظا بكلبه واحتياطا على زرعه والحديث في صحيح مسلم ( 2 ) . ومثله ما في صحيح مسلم أيضا ( 3 ) عن أبي هريرة مرفوعا : من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط ، فذكر لابن عمر قول أبي هريرة هذا فقال : يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع - يتهمه بزيادة كلب زرع ايثارا لمصلحته - وقد اتهمه بهذا أيضا سالم بن عبد الله ابن عمر في حديث أخرجه مسلم أيضا ( 4 ) . " ومنها " : ان ابن عمر لم يصدق أبا هريرة في حديثه في القنفذ وبقى شاكا فيه . " ومنها " : ان ابن عمر سمعه يحدث بأن من اتبع جنازة فله قيراط من الاجر فقال أكثر علينا أبو هريرة ولم يصدقه حتى بعث إلى عائشة يسألها عن
هامش
( 1 ) رواه جماعة من الاثبات ونقله الأستاذ احمد أمين في ص 259 من فجره . ( 2 ) راجعه في صفحة 625 من الجزء الأول من صحيحه في باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخها . ( 3 ) راجعه في صفحة 627 من الجزء الأول من صحيحه في باب تحريم اقتناء الكلاب إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك . ( 4 ) في صفحة 626 من الجزء الأول من صحيحه .
أبو هريرة — صفحة 191 | السيد عبد الحسين شرف الدين