تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقائق الأصول — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
لما ضربه في غير مورد دلالته فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك ب‍ ( أوفوا بالعقود ) ولو خصص بخيار المجلس ونحوه ولا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أوله فافهم . وإن كان مفادهما على النحو الثاني فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله الدلالة على حكمه والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه ، وان كان مفاد العام على النحو الأول والخاص على النحو الثاني فلا مورد للاستصحاب فإنه وإن لم يكن هناك دلالة أصلا إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته
شرح
بدلالة العام على الأول لا يقتضي كون مبدأ ثبوته الزمان المتصل بزمان الخاص إذا العام لا يدل على ذلك . ( وقد ) دفعه في الحاشية بأن المخصص إن كان راجعا إلى تقييد الموضوع فلا اشكال إذ بعد التقييد يكون الموضوع المقيد ثابتا له الحكم من أول وجوده ، مثلا قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) بعد تقييد بمثل : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، يكون المراد : العقد في حال الافتراق يجب الوفاء به ، وان كان راجعا إلى التخصيص بحسب الزمان فمفاد اطلاق العام ثبوت الحكم من الأول فالأول فإذا لم يكن الأول مبدأ كان الثاني مبدأه . ( هذا ) وكأن وجه دلالة الاطلاق على ذلك ظهور الدليل في كون نفس الموضوع علة تامة للحكم فإذا دل دليل على عدم كونه كذلك في الزمان الأول بقيت دلالته على عليته فيما بعد ذلك من الزمان بحالها فتأمل جيدا ( قوله : لما ضربه في غير ) يعني لما ضر الخاص المذكور بالعام في غير مورد دلالته يعني ما بعده من الزمان ( قوله : لا في أوله ) كما في خيار الغبن بناء على ثبوته عند العلم بالغبن ( قوله : فافهم ) يمكن أن يكون إشارة إلى الاشكال المتقدم ( قوله : على النحو الثاني ) يعني ما يكون فيه الزمان مفردا أو معددا للموضوع ( قوله : لم يكن هناك دلالة ) يعني لا للخاص كما هو