وان كان ينتهي إليه كيف وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا
كالحجية مثلا ؟ . هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا وأما لو كان عبارة عن بناء
العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته فلا اشكال في
كونه مسألة أصولية ، وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في
مورده ، القطع بثبوت شئ ، والشك في بقائه ولا يكاد يكون الشك في البقاء الا مع
اتحاد القضية المشكوكة
شرح
اشتهر تعريف الحكم الفرعي بأنه ما يتعلق بالعمل بلا واسطة وادعى بعض
المحققين ان تقييد لتعلق بالعمل لاخراج الاحكام الأصولية فإنها تتعلق بالأدلة
وتقييده بعدم الواسطة لاخراج الاحكام الاعتقادية فإنها تتعلق بالعمل بواسطة
اعتبار موضوعها في صحة العمل ، وعليه فجميع القواعد الظاهرية ومنها الاستصحاب
من الأحكام الفرعية لأنها تتعلق بالعمل بلا واسطة ولو أريد من الواسطة الواسطة
في العروض كانت جميع القواعد من الاحكام الأصولية لتعلقها بالعمل بواسطة عنوان
الشك ، وكأن دعوى المصنف ( ره ) ان ليس مفاد الاستصحاب حكم العمل
بلا واسطة بلحاظ بعض موارد الاستصحاب مثلا استصحاب الحجية فلاحظ
( قوله : عما ذكرنا ) يعني نفس الحكم ببقاء ما ثبت ( قوله : فلا اشكال
في كونه ) لان البحث فيه يكون من قبيل البحث عن حجية الخبر وغيره من
الأدلة والاشكال فيه هو الاشكال فيها والجواب هو الجواب ، وكأن مقصود
المصنف ( ره ) من نفي الاشكال نفي الاشكال الوارد على تقدير كونه حكما
من أنه كيف يكون البحث عنه بحثا عن مسألة أصولية مع أنه بحث عن الحكم
الشرعي المتعلق بفعل المكلف بتخيل انه نظير بعض القواعد الشرعية المتكفلة لجعل
الحكم لفعل المكلف التي لا ريب في كونها مسائل فرعية ( قوله : اعتبار امرين
في مورده ) اما ظهور اعتبار الثاني فلذكره صريحا في التعريف واما اعتبار الأول
فلدلالة الشك في البقاء على كون الحدوث مفروغا عن ثبوته ( قوله : اتحاد القضية
المشكوكة ) المراد من القضية أعم مما كان مفاد كان التامة كما إذا كان المستصحب وجود زيد