مخالفتها ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا وإلا لم
يحرم مخالفته كذلك أيضا . ومنه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا
إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو
مرددا أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر كأيام حيض
المستحاضة مثلا لما وجب موافقته بل جاز مخالفته وأنه لو علم فعليته ولو كان بين
أطراف تدريجية لكان منجزا ووجب موافقته فان التدرج لا يمنع عن الفعلية
ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي كالحج في الموسم
للمستطيع فافهم .
شرح
يتضح لك سقوط هذا الاحتمال . فراجع وتأمل ( قوله : مخالفتها ) هذه
الإضافة لا تخلو من سماجة وتقدم مثلها ( قوله : أو من جهة تعلقه بموضوع )
هذا لا ينبغي عده قسما مقابلا لما قبله فإنه من القسم الأول أعني عدم الابتلاء ،
( قوله : كأيام حيض المستحاضة ) يعني لو ابتلي الرجل بزوجته في أثناء
الشهر فوجدها مستمرة الدم فإنه يعلم بان لها أيام حيض يحرم فيها نكاحها لكن
لا يدري انها فيما مضى أو في الحال أو فيما يأتي ( قوله : بين أطراف تدريجية )
كما لو نذر أن يصوم يوم الجمعة وتردد بين غده وما بعده فإنه يعلم اجمالا بوجوب
صوم الغد أو ما بعده وهما مترتبان زمانا ولا يقدح ترتبهما في وجوب الاحتياط .
ودعوى أن ما بعد الغد مستقبل فلا يصح التكليف به لعدم القدرة عليه قبل وجوده
فلا علم اجمالي بالتكليف . مندفعة بأنه يصح التكليف بالاستقبالي كما يصح بالحالي
كما هو موضح في الواجب المعلق ، ونظيره التكليف بالحج في الموسم وهو أيام
الحج من شهر ذي الحجة فإنه يتحقق عند خروج الرفقة عليه بمدة طويلة ،