تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقائق الأصول — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
لابد أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقربا بان يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالا لامره تعالى وعلى تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك وتعالى ويستحق الثواب على كل حال إما على الطاعة أو الانقياد وقد انقدح بذلك انه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلق أمر بها بل لو فرض تعلقه بها
شرح
مما لا يستقل العقل بحسنه ولا يرشد النقل إليه كما تقدم الاشكال به منه ( ره ) على الوجه الثالث من وجوه الدفع . هذا مضافا إلى أن نية القربة وان كانت خارجة عن موضوع الامر إلا أنه لما لم يكن للموضوع اطلاق يشمل حال عدمها كما تقدم توضيحه سابقا فلا ينطبق عنوان الاحتياط على فعله مطلقا بل يختص بالفعل الصادر عن نية القربة فيرجع الاشكال . فالأولى في دفعه ( اما ) بالالتزام بان القربة المعتبرة في العبادة يراد بها الجامع بين الفعل عن الأمر المعلوم والفعل برجاء الأمر ولا تختص بخصوص الأول غاية الأمر اختصاص الأول بصورة العلم بالأمر واختصاص الثاني بصورة الشك فيه إذ على هذا لا مجال لدعوى عدم التمكن من نية القربة مع الشك في الامر كما ذكر المستشكل للتمكن منها بالتمكن من الفرد الآخر لها ( واما ) من الالتزام بان الفعل في حال الشك في الامر يصدر عن نفس الامر كما يصدر عنه في حال العلم غاية الأمر أن تأثير الامر في وجود الفعل ، تارة يكون بتوسط العلم به ، وأخرى يكون بتوسط احتماله فالعلم والاحتمال دخيلان في تأثير الامر في وجود الفعل فنية القربة الممكنة في حال العلم بعينها ممكنة في حال الشك بلا فرق بينهما أصلا ، ومنه يظهر أنه لا يتوقف اندفاع الاشكال على كون نية القربة خارجة عن موضوع الامر لتأتي الوجهين ولو قيل بدخولها فيه . فلاحظ ( قوله : لا بدان يؤتى به على ) لا ملزم بذلك إلا ما أشرنا إليه في صدر الحاشية السابقة من عدم اطلاق متعلق الأمر بنحو يشمل صورة عدم الداعي . هذا لو كان الاحتياط عبارة عن مجرد فعل مشكوك المطلوبية ، وان كان عبارة عن فعله بداعي موافقة
حقائق الأصول — صفحة 265 | السيد محسن الحكيم