Skip to main content

حقائق الأصول — Page 555

Contributors:

P.555
بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل فان ماله من الخصوصية ينافيه ويعانده بل وهذا بخلافه بالمعنيين فان كلا منهما له قابل لعدم انثلامهما بسببه أصلا كما لا يخفى وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق لامكان إرادة معنى لفظه منه وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال وانما استلزمه لو كان بذاك المعنى . نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيد كان مجازا مطلقا كان التقييد بمتصل أو منفصل فصل ( قد ظهر لك انه لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة وضعا ) وان الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة وهي تتوقف على مقدمات ( إحداها ) كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الاهمال أو الاجمال ( ثانيهما ) انتفاء ما يوجب التعيين ( ثالثها ) انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ولو كان المتيقن بملاحظة
Commentary
قد عرفت تحقيق الحال ( قوله : بهذا المعنى ) يعني المنسوب إلى المشهور ( قوله : غير قابل ) يعني مع بقائه على اطلاقه بل لا بد من التصرف فيه وكأنه يريد من المطلق ما هو بالحمل الشايع مطلق ( قوله : بخلافه بالمعنيين ) يعني معنيي اسم الجنس والنكرة ( قوله : قابل ) لما عرفت من صلاحية ملاحظتهما مهملين ومطلقين ( قوله : في المطلق ) يعني ما هو بالحمل الشايع مطلق كاسم الجنس والنكرة وكأن العبارة لا تخلو من اضطراب والله سبحانه اعلم ( قوله : وهي تتوقف ) يعني قرينة الحكمة ( قوله : لا الاهمال ) يعني لا في مقام بيان المراد في الجملة مثل أن يكون في بيان سنخ موضوع الحكم كما إذا قال الطبيب للمريض : انك محتاج إلى شرب الدواء في أيام الربيع ، فإنه ليس في مقام بيان تمام مراده بل في مقابل بيان سنخ مراده في قبال ما سواه ( قوله : ما يوجب التعيين ) وهو القرينة ( قوله : انتفاء القدر المتيقن في مقام ) يعني أن