تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة الغدير الموضوعية ( شيعة علي عليه السلام ) بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ
« 1 » . وقال عبد اللّه عليّ القصيميّ في كتابه الصراع بين الإسلام والوثنيّة : المتعة الّتي تتعاطاها الرافضة أنواع : صغرى وكبرى . فمن أنواعها : أن يتّفق الرجل والمرأة المرغوب فيها على أن يدفع إليها شيئا من المال أو من الطعام والمتاع - وإن حقيرا جدّا - على أن يقضي وطره منها ، ويشبع شهوته يوما أو أقلّ أو أكثر حسب ما يتّفقان عليه ، ثمّ يذهب كلّ منهما في سبيله كأنّما لم يجتمعا ولم يتعارفا ، وهذا من أسهل أنواع هذه المتعة . وهناك نوع آخر أخبث من هذا يسمّى عندهم بالمتعة الدوريّة وهي أن يحوز جماعة امرأة فيتمتّع بها واحد من الصبح إلى الضحى ، ثمّ يتمتّع بها آخر من الضحى إلى الظهر ، ثمّ يتمتّع بها آخر من الظهر إلى العصر ، ثمّ آخر إلى المغرب ، ثمّ آخر إلى العشاء ، ثمّ آخر إلى نصف الليل ، ثمّ آخر إلى الصبح . وهم يعدّون هذا النوع دينا للّه يثابون عليه ، وهو من شرّ أنواع المحرّمات « 2 » . الجواب : إنّ المتعة عند الشيعة هي الّتي جاء بها نبيّ الإسلام ، وجعل لها حدودا مقرّرة ، وثبتت في عصر النبيّ الأعظم وبعده إلى تحريم الخليفة عمر بن الخطّاب ، وبعده عند من لم ير للرأي المحدث في الشرع تجاه القرآن الكريم وما جاء به نبيّ الإسلام قيمة ولا كرامة . وقد أصفقت فرق الإسلام على أصول المتعة وحدودها المفصّلة في كتبها ، ولم يختلف قطّ اثنان فيها ؛ ألا وهي : 1 - الأجرة . 2 - الأجل . 3 - العقد المشتمل للإيجاب والقبول . 4 - الافتراق بانقضاء المدّة أو البذل .
هامش
( 1 ) - النور : 11 . ( 2 ) - الصراع بين الإسلام والوثنيّة 1 : 119 .