( أي يوم العيد وثلاثة أيام بعده ) ، بل يقصد ما في الذمة .
5 - أن يكون الذبح بمنى ، فلا يجوز في غير منى .
6 - الترتيب ، أي كون الذبح بعد الرمي ، وقبل التقصير أو
الحلق ، فلا يجوز تقديمه على الرمي ، ولا تأخيره عن التقصير أو
الحلق على الأحوط .
ولو خالف الترتيب سهوا أو جهلا فلا إشكال ، ولو خالف
عمدا أعاد ما قدمه إن أمكن على الأحوط .
7 - أن لا يخرج شيئا من لحم الهدي من الحرم .
نعم إذا لم يكن في منى مصرف للهدي ( الذبيحة ) جاز
إخراجها ، وهكذا إذا اشترى الحاج الهدي من مسكين كان قد
ملكه سابقا ، فيجوز في كل من هاتين الحالتين الاخراج من
منى .
8 - النية ، فإنها تجب في الذبح أو النحر .
وإذا لم يذبح الحاج بيده ، نوى هو ونوى الذابح أيضا .
وكذا إذا وضع يده على يد الذابح وإلا نوى الذابح ( أي
مناسك الحج — صفحة 161
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٦١