على الأحوط .
3 - أن يكون الهدي صحيح الخلقة تاما ، فلا يكفي
الأعور ، ولا الأعرج ، ولا الكبيرة ، ولا المكسور قرنه الداخل
مطلقا ولا مقطوع الأذن أو غيرها من الأعضاء ، ولا الخصي ،
ولا المهزول .
والأحوط - احتياطا لا يترك - أن لا يكون أجم وهو
الذي لم يخلق له قرن ، ولا أصم وهو الذي لم تخلق له أذن ،
ولا أبتر وهو الذي لم يخلق له ذنب .
نعم إذا كان مشقوق الأذن أو مثقوبة ، ولم ينقص منها
شئ فلا بأس به ، كما لا بأس بالمكسور قرنه الخارج .
4 - الذبح يوم العيد ، فلا يجوز تأخيره اختيارا على
الأحوط وإن كان الأقوى الجواز ، ولكن أخر الذبح لعذر ،
أو أخره متعمدا ، أجزأه ذلك إلى آخر أيام التشريق ، بل إلى
اليوم الرابع عشر ، بل طول ذي الحجة على قول في الأخير .
والأحوط أن لا يقصد الأداء والقضاء في غير أيام النحر
مناسك الحج — صفحة 160
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٦٠