وهي المسماة بين الفقهاء ب ( ( الصرورة ) ) أي الحجة الأولى ، فإذا
كان الحاج في أول حجيته تعين عليه الحلق ، وإذا كان في السنة
الثانية أو ما بعدها تخير بين الحلق أو التقصير .
وإما إذا كان نائبا عن شخص فيلزمه حكم نفسه ، أي إذا
كان الحاج نائبا عن شخص ، وكان صرورة ، تعين عليه الحلق
وإن كان المنوب عنه حاجا من قبل ، وإذا كان النائب في الحجة
الثانية أو ما بعدها فهو مخير بين الحلق أو التقصير وإن كانت
النيابة هي الحجة الأولى للمنوب عنه .
هذا كله بالنسبة للرجال فقط ، أما النساء فيتعين عليهن
التقصير وليس عليهن الحلق أبدا بل يحرم ذلك عليهن ،
فيأخذن شيئا من شعرهن ، أو أظفارهن كما مر في التقصير .
وأما إذا حلقت المرأة فلا يكفي حلقها عن التقصير ، وبل لا بد
من التقصير أيضا ، وكذلك الخنثى .
وأما الذي ليس على رأسه شعر ، فيسقط عنه الحلق ،
ويتعين عليه التقصير ، لكن الأحوط أن يمر الموسى أيضا على
مناسك الحج — صفحة 164
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٦٤