حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق معه الحج ، أو سلطان يمنعه
فليمت يهوديا أو نصرانيا ) .
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به
لم نتعرض لها طلبا للاختصار . وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة
والرواية كفاية للمراد .
واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما
هو لمرة واحدة ، ويسمى ذلك ب ( حجة الاسلام ) .
مسألة 1 : وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري ، فتجب
المبادرة إليه في سنة الاستطاعة ، وإن تركه فيها عصيانا ، أو
لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا . ولا يبعد أن يكون
التأخير من دون عذر من الكبائر .
مسألة 2 : إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان بالحج
على مقدمات وتهيئة الوسائل ، وجبت المبادرة إلى تحصيلها ،
ولو تعدد الرفقة فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك ،
وإلا وجب الخروج من دون تأخير .
مسألة 3 : إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج