مسألة 442 : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي
الجمار فقد تم حجه ، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا
ففي القابل على الأحوط ، ولا يجري عليه حكم المصدود .
مسألة 443 : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من
الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه
بالذبح .
مسألة 444 : لا فرق في الهدي المذكر بين أن يكون بدنة
أو بقرة أو شاة ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله ، وهو
الصيام على الأحوط .
مسألة 445 : من أفسد حجه ثم صد هل يجري عليه حكم
الصد أم لا وجهان ، الظاهر هو الأول ، ولكن عليه كفارة
الافساد زائدا على الهدي .
مسألة 446 : من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه
ولا يجب عليه هدي آخر .