أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف وقتا ما بعد طلوع
الشمس إلى زوال يوم العيد ) ، ولو تركه عمدا فسد حجه . إدراك الوقوفين أو أحدهما
تقدم أن كلا من الوقوفين ( الوقوف في عرفات والوقوف
في المزدلفة ) ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ، فإذا
أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإلا
فله حالات :
الأولى : أن لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما
والاضطراري أصلا ، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه
الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ، ويجب عليه الحج في
السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا
في ذمته .
الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات
والاضطراري في المزدلفة .