أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يجزئ
رمي اثنين أو أكثر مرة واحدة .
4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة .
5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزئ
وضعها عليها ، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت
الحصاة في طريقه شيئا ثم أصابت الجمرة ، نعم إذا كان ما لاقته
الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك .
6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ
للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن
يرموا بالليل ( ليلة العيد ) ، كما سيأتي .
مسألة 377 : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم ،
إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد
دخول الليل .
مسألة 378 : يعتبر في الحصيات أمران :
1 - أن تكون من الحرم ، والأفضل أخذها من المشعر .
2 - أن تكون أبكارا على الأحوط ، بمعنى أنها لم تكن