يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها . بل
الأظهر عدمه .
مسألة 373 : يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم
العيد إلى طلوع الشمس ، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة ،
فإذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا
صح حجه .
مسألة 374 : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع
الشمس رأسا فسد حجه ، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان
والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى ، فيجوز لهم حينئذ
الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر
إلى منى .
مسألة 375 : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها
قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الأظهر ،
وعليه كفارة شاة .
مسألة 376 : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري
( الوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر