مسألة 367 : يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ، فلو
غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف .
مسألة 368 : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من
أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، والأظهر جواز
تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا ، والوقوف في تمام هذا
الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من
الأركان ، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا
يفسد حجه ، نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه ، فما
هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة .
مسألة 369 : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف
في النهار ) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار
لزمه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد ) وصح
حجه فإن تركه متعمدا فسد حجه .
مسألة 370 : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب
الشمس عالما عامدا ، لكنها لا تفسد الحج ، فإذا ندم ورجع إلى
عرفات فلا شئ عليه ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في