مسألة 359 : يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره
فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة .
مسألة 360 : يتحد إحرام الحج واحرام العمرة في كيفيته
وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط .
مسألة 361 : للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من
أي موضع شاء ، ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام في
مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل .
مسألة 362 : من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم
إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم قبل الوصول إلى
عرفات وجب عليه الرجوع إلى مكة والاحرام منها ، فإن لم
يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من
الموضع الذي هو فيه ، ولو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف
بعرفات ، أحرم من الموضع الذي هو فيه وإن تمكن من العود
إلى مكة والاحرام منها ، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن
فرغ من الحج صح حجه .
مسألة 363 : من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك ،