مسألة 350 : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ، ولا
يجزئ عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه ، على الأحوط
وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا
على الأحوط الأولى .
مسألة 351 : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا
بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط الأولى .
مسألة 352 : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ،
فيجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في السعي أو في منزله أو
غيرهما .
مسألة 354 : إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت
عمرته ، والظاهر أن حجه ينقلب إلى الافراد ، فيأتي بعمرة
مفردة بعده ، والأحوط إعادة الحج في السنة القادمة .
مسألة 355 : إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت
عمرته ، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة .
مسألة 356 : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع
ما كان يحرم عليه من جهة احرامه حتى الحلق