ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول ، فيكون انتهاؤه إلى الصفا ،
ولا بأس بالاتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد .
مسألة 346 : إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما
بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زما ن الوقوف
بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل ، والأحوط
لزوما العدول إلى الحج الافراد ، والأولى اتمامه بنية الأعم من
الحج والعمرة المفردة . وأما إذا كان النقص نسيانا وجب عليه
تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال
الحج ، وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من
التدارك أو تعسر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره كان بعد
رجوعه إلى بلده ، والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي
كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام .
مسألة 347 : إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع
نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأظهر لزوم التكفير
عن ذلك ببقرة ، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه .