پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج — صفحه 169

پدیدآورندگان:

ص۱۶۹
الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج ، ويعتبر فيه قصد القربة وايقاعه في النهار على الأحوط ، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزاه ، ولم يحتج إلى الإعادة .
( مسألة 402 ) : لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن التقصير .
( مسألة 403 ) : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه وجب عليه اختيار الحلق ، ومن كان صرورة فالأحوط بل الأقوى وجوب الحلق عليه .
مناسك الحج — صفحه 169 | السيد محمد الروحاني