يؤكل لحمه .
ويشترط في الثوبين أن يكونا منسوجين ( مثل مناشف الحمام ) لا
ملبدين ، ولو تنجس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحبابا للمحرم تبديل
المتنجس أو تطهيره ، وكذا تطهير البدن لو تنجس .
ويقدم لبسهما على عقد الاحرام ، وينوي أن يلبسهما لاحرام عمرة التمتع
إلى الحج امتثالا لأمر الله تعالى ، وذلك في الميقات
وإن كان إحرامه للحج ، يحرم من مكة وينوي لبسهما لاحرام الحج
امتثالا لأمر الله تعالى .
والأحوط أن لا يعقد الرداء في عنقه ، بل مطلقا حتى في غير العنق ،
ولا يغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس ، والقراصة .
نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلا لحفظ الرداء ، أما شد
طرفي الرداء على حجر واحد فوق الصدر ليصير كالقميص فلا يجوز ذلك ، كما لا
يجوز شق الرداء وإدخال الرأس فيه ، فإنه يخرج عن كون رداء .
ويجوز للمحرم أن يزيد على غير الثوبين إن اجتمعت الشرط فيه ، سواء
كان ذلك في ابتداء الاحرام كأن يلبس ردائين وإزارين أو أكثر عند الاحرام
أو في أثناء الاحرام .
ولا يحب على المحرم استدامة لبس الثوبين فيجوز له أن ينزعهما أو يبدلهما
أو يتجرد منهما ويبقى عاريا في مكان يأمن فيه من النظار ، كما إذا دخل إلى
الحمام ، أو إلى قضاء حاجته مثلا ; ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء .
ولا يشترط في صحة الاحرام الطهارة من الحدث الأكبر ، فضلا عن
الأصغر . فيصح الاحرام من الجنب ، والحائض ، والنفساء ، وغير المتوضئ ،
ولكن بدون صلاة للاحرام لأن الصلاة لا تصح إلا بطهور .
2 - النية : وهي العزم وقصد الاحرام ، سواء كان لعمرة التمتع أو
للحج ، امتثالا لأمر الله تعالى ، وأن يجعل على نفسه ترك جميع محرمات الاحرام