المسمى بين الفقهاء ب " الصرورة " ولو كان في الحجة الثانية أو أكثر يتخير
بين الحلق ، أو التقصير .
ولو كان نائبا عن شخص لزمه حكم نفسه ، حتى لو كانت النيابة هي
الحجة الأولى للمنوب عنه .
ويتعين الحلق أيضا على الأحوط على من لبد شعر رأسه بالصمغ ، أو
العسل ، أو نحوهما مما يلبد به الشعر لدفع القمل ، وكذا يتعين الحلق أيضا
على الأحوط على من عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه .
ولا يترك الاحتياط بالحلق بالموسى ، دون الماكنة الناعمة
المتعارفة ، أو النورة وأشباهها .
هذا كله بالنسبة إلى الرجال ، أما النساء فيتعين عليهن التقصير وليس
عليهن الحلق ، بل يحرم ذلك عليهن ، فيأخذن شيئا من شعرهن ، أو أظفارهن .
ولو حلقت المرأة فلا يكفي حلقها عن التقصير ، وكذلك الخنثى .
والذي ليس على رأسه شعر ، فيسقط عنه الحلق ، ويتعين عليه
التقصير ، لكن الأحوط أن يمر الموسى أيضا على رأسه ، خصوصا الرجل الذي
ليس له شعر أبدا ، بل لا يترك هذا الاحتياط للصرورة .
ولا يجوز للمحرم أن يحلق ، أو يقصر لغيره قبل أن يحلق ، أو يقصر
لنفسه .
واجبات الحلق أو التقصير واجبات الحلق أو التقصير ثلاثة :
1 - أن يكون الحلق ، أو التقصير في منى ، فلا يجوز في غيرها فلو رحل
عن منى عامدا ، أو جاهلا ، أو ناسيا وجب عليه الرجوع إلى منى ليحلق أو يقصر
فيها إن كان يتمكن من الرجوع .