فلا يجوز تقديمه على الرمي ، ولا تأخيره عن التقصير ، أو الحلق على الأحوط .
ولو خالف الترتيب سهوا أو جهلا فلا إشكال ، ولو خالف عمدا فيعيد
ما قدمه إن أمكنه على الأحوط .
7 - أن لا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى ، إلا إذا لم يجد له
مصرفا في منى ، أو اشتراه من مسكين كان قد ملكه ، فيجوز في الصورتين إخراجه
إلى خارج منى .
8 - النية ، مشتمل على قصد القربة .
ولو لم يذبحه بيده نوى هو ، وينوي الذابح أيضا ، وكذا لو وضع يده على
يد الذابح وإلا نوى الذابح ( أي النائب ) . ولو نوى الحاج وحده ، دون الذابح ،
ففي الكفاية إشكال ، والأظهر لزوم نية النائب ( الذابح ) وكفايته ، والأحوط
أن ينويا جميعا .
بعض المسائل المتعلقة بالهدي 1 - لو ذبحه أو نحره بزعم أنه سمين ، ثم تبين بعد ذلك أنه
مهزول ، كفى ولا يجب نحر أو ذبح غيره .
2 - الأحوط أن يأكل الناسك شيئا من الذبيحة ، ويهدي قسما منها
إلى مؤمن ولو كان غنيا أو إلى وكيله ، ويتصدق بالقسم الآخر على المؤمن
الفقير أو وكيله . والأحوط أن يكون مقدار كل من الهدية والصدقة ثلث
الذبيحة . ويجوز أن يصدق على حاج آخر لو كان فقيرا .
3 - يشترط الايمان في الشخصين اللذين يصرف عليهما الثلثين
على الأحوط ، فلو دفع الثلثين إلى غير المؤمن اختيارا أو فرط في الاهداء
والتصدق - أي أعطاه إلى غير مؤمنين - أو أتلفه ضمن الثلثين على الأحوط ،
لكنه يشمن قيمة ثلثي لحم المذبوح ، لا ثلثي ثمن الذي اشتريت به الذبيحة .
نعم لو نهبه غير المؤمن فلا ضمان عليه .