ولو كان حجه مستحبا قال بدل " حج الاسلام الواجب " " استحبابا "
ولو كان نائبا عن الغير قال : " نيابة عن فلان " ويذكر اسم المنوب عنه ، ولو
كان قضاء قال : " قضاء " .
فإذا قصر حل له كل شئ حرم عليه بالاحرام حتى النساء ، ولا
يجب ، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع . وتحل المرأة للرجل والرجل
للمرأة بدون طواف النساء ،
لكن فلو طاف طواف النساء برجاء المطلوبية فهو أولى .
ومن ترك التقصير حتى أحرم بالحج وذهب إلى عرفة ، فإن كان سهوا
صحت متعته وكفر بدم شاة على الأحوط ، وإن كان عمدا أو جهلا منه بذلك ،
مع التفات الجاهل بالحكم فحينئذ تبطل متعته وينقلب حجه إلى حج الافراد ،
فيأتي ببقية مناسك حج الافراد ويقضي حجه في حجه في العام القابل على الأحوط .
أفعال حج التمتع الأول من أفعاله الاحرام .
وهو واجب في حج التمتع ، بل هو ركن يبطل الحج بتعمد تركه كما
تقدم في العمرة .
وأول وقت هذا الاحرام لغير المحرم لعمرة التمتع ، دخول أشهر الحج ،
وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة .
وأما المتمتع فيكون أول وقت إحرامه ، بعد فراغه من مناسك عمرته ،
ويمتد إلى اليوم التاسع من ذي الحجة ، وهو يوم الموقف بعرفة .
ولو تضيق وقت الوقوف وجب على غير المتمتع أن يحرم من الميقات ،
وعلى المتمتع أن يحرم من مكة ، والأفضل له أن يحرم من المسجد الشريف ،
والأفضل من حجر إسماعيل أو مقام إبراهيم .
فيلبس ثوبي الاحرام ثم ينوي الاحرام للحج كما تقدم ذلك في العمرة ثم