تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
للمرضعة جدة الولد ، وقد مر انه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقا ابطله لاحقا ، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لما مر من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن . واما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد أبيها فلا يترتب عليه شي ء ، كما أنه لو كان رضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتب عليه بطلان النكاح ، ولكن يترتب عليه حرمة المطلقة وأختها وأخت المتوفاة . مسألة 2 - لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الام أحدهما انفسخ نكاحهما ، لان المرتضع ان كان هو الذكر فان أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته ، وان أرضعته جدته من طرف الام صار خالا لزوجته ، وان كان هو الأنثى صارت هي عمة لزوجها على الأول وخالة له على الثاني ، فبطل النكاح على اي حال . مسألة 3 - إذا حصل الرضاع الطاري ء المبطل للنكاح ، فاما ان يبطل نكاح المرضعة بارضاعها كما في ارضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، واما ان يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة ، وإما ان يبطل نكاح غيرهما كما في ارضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها . والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع الا في الصورة الأولي بل في هذه الصورة أيضا لا يترك الاحتياط بالتصالح وان كان الرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان ارضاعها مبطلا لنكاح غيرها ؟ قولان والأحوط وجوبا التصالح . مسألة 4 - قد سبق ان العناوين المحرمة من جهة الولادة والنسب سبعة : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات