للمرضعة جدة الولد ، وقد مر انه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد
المرضعة ، فإذا منع منه سابقا ابطله لاحقا ، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت
من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لما مر من أنه يحرم نكاح أبي
المرتضع في أولاد صاحب اللبن . واما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد أبيها
فلا يترتب عليه شي ء ، كما أنه لو كان رضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها
بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتب عليه بطلان النكاح ، ولكن
يترتب عليه حرمة المطلقة وأختها وأخت المتوفاة .
مسألة 2 - لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من
طرف الأب أو الام أحدهما انفسخ نكاحهما ، لان المرتضع ان كان هو الذكر فان
أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته ، وان أرضعته جدته من طرف الام
صار خالا لزوجته ، وان كان هو الأنثى صارت هي عمة لزوجها على الأول وخالة
له على الثاني ، فبطل النكاح على اي حال .
مسألة 3 - إذا حصل الرضاع الطاري ء المبطل للنكاح ، فاما ان يبطل
نكاح المرضعة بارضاعها كما في ارضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته
الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، واما ان يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة
إلى نكاح الصغيرة ، وإما ان يبطل نكاح غيرهما كما في ارضاع الجدة من طرف
الام ولد بنتها . والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع الا في الصورة
الأولي بل في هذه الصورة أيضا لا يترك الاحتياط بالتصالح وان كان الرضاع
وانفساخ العقد قبل الدخول ، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل
الدخول فيما إذا كان ارضاعها مبطلا لنكاح غيرها ؟ قولان والأحوط وجوبا التصالح .
مسألة 4 - قد سبق ان العناوين المحرمة من جهة الولادة والنسب سبعة
: الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ،
وبنات
هداية العباد — صفحة 427
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٢٧