تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
النفط إذا احتاج في استخراجه إلى حفر آبار كما هو المعمول غالبا في هذه الاعصار . فاما الظاهرة فهي تملك بالحيازة لا بالاحياء ، فمن اخذ منها شيئا ملك ما اخذه قليلا كان أو كثيرا وان كان زائدا على ما يعتاد لمثله وعلي مقدار حاجته ، ويبق الباقي مما لم يأخذه على الاشتراك ، ولا يختص بالسابق في الاخذ ، وأما الباطنة فهي تملك بالاحياء ، بان ينهي العمل والنقب والحفر إلى أن يبلغ نيلها ، فيكون حالها حال الابار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء ، وقد مر أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء ويملك بتبعها الماء ، ولو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا أفاد الأحقية والأولوية دون الملكية . مسألة 33 - إذا شرع في احياء معدن ثم أهمله وعطله أجبر على اتمام العمل أو رفع يده عنه ، ولو أبدى عذرا انظر بمقدار زوال عذره ثم الزم على أحد الامرين كما سبق ذلك كله في احياء الموات . مسألة 34 - لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها ، سواء كان عالما به حين احيائها أم لا . مسألة 35 - لو قال رب المعدن لاخر اعمل فيه ولك نصف الخارج مثلا ، بطل ان كان بعنوان الإجارة وصح لو كان بعنوان الجعالة .