النفط إذا احتاج في استخراجه إلى حفر آبار كما هو المعمول
غالبا في هذه الاعصار . فاما الظاهرة فهي تملك بالحيازة لا بالاحياء ، فمن
اخذ منها شيئا ملك ما اخذه قليلا كان أو كثيرا وان كان زائدا على ما يعتاد
لمثله وعلي مقدار حاجته ، ويبق الباقي مما لم يأخذه على الاشتراك ، ولا
يختص بالسابق في الاخذ ، وأما الباطنة فهي تملك بالاحياء ، بان ينهي العمل
والنقب والحفر إلى أن يبلغ نيلها ، فيكون حالها حال الابار المحفورة في
الموات لأجل استنباط الماء ، وقد مر أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء ويملك
بتبعها الماء ، ولو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا أفاد الأحقية
والأولوية دون الملكية .
مسألة 33 - إذا شرع في احياء معدن ثم أهمله وعطله أجبر على اتمام العمل
أو رفع يده عنه ، ولو أبدى عذرا انظر بمقدار زوال عذره ثم الزم على أحد
الامرين كما سبق ذلك كله في احياء الموات .
مسألة 34 - لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها
، سواء كان عالما به حين احيائها أم لا .
مسألة 35 - لو قال رب المعدن لاخر اعمل فيه ولك نصف الخارج مثلا ، بطل ان
كان بعنوان الإجارة وصح لو كان بعنوان الجعالة .
هداية العباد — صفحة 370
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٧٠