تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
المكره ( بالكسر ) لم يرجع على المكره ( بالفتح ) ، بخلاف العكس . هذا إذا اكره على اتلاف المال ، واما لو أكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكره ( بالكسر ) وان كان عليه عقوبة ، فإنه لا اكراه في الدماء . مسألة 70 - لو غصب ماكولا فاطعمه المالك مع جهله بأنه ماله بان قال له ( هذا ملكي وطعامي ) أو قدمه اليه ضيافة ، مثلا لو غصب شاة واستدعي من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنها شاته ضمن الغاصب التفاوت بين الحي والمذبوح وان كان المالك هو المباشر للاتلاف . نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلا ورأي طعاما فاكله على اعتقاد انه طعام الغاصب فكان طعام الاكل ، فالظاهر عدم ضمان الغاصب وقد بري عن ضمان الطعام . مسألة 71 - لو غصب طعاما من شخص واطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الاكل بأنه مال غيره كما إذا قدمه اليه بعنوان الضيافة مثلا ضمن كلاهما ، فللمالك ان يغرم أيهما شاء ، فان أغرم الغاصب لم يرجع إلى الاكل وان أغرم الاكل رجع إلى الغاصب لأنه قد غره . مسألة 72 - إذا سعي إلى الظالم على أحد أو اشتكي عليه عنده بحق أو بغير حق فاخذ الظالم منه مالا بغير حق لم يضمن الساعي والمشتكي ما خسره ، وان اثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حق ، وانما الضمان على من اخذ المال . مسألة 73 - إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه ، وكذا لو تنازعا في صفة تزيد بها الثمن ، بان ادعي المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه أو حدوثها بعده وان زالت فيما بعد وأنكره الغاصب ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه .
هداية العباد — صفحة 340 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني