مسألة 65 - إذا اكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده ، فإن كان معها
صاحبها راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته ، وان لم يكن معها -
بان انفلتت من مراحلها مثلا فدخلت زرع غيره - ضمن ما أتلفته ان كان ذلك
ليلا وليس عليه ضمان ان كان نهارا .
مسألة 66 - لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير
أو المستأجر فأتلفتا زرعا أو غيره كان الضمان على الراعي والمستأجر والمستعير
لا على المالك والمعير .
مسألة 67 - لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصين ، فإن لم يكن أحدهما
أسبق في التأثير اشتركا في الضمان ، والا كان الضمان على المتقدم في
التأثير . فلو حفر شخص بئرا في الطريق ووضع شخص آخر حجرا بقربها فعثر به
انسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر ،
ويحتمل قويا اشتراكهما في الضمان مطلقا .
مسألة 68 - لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون
فاعل السبب ، فلو حفر شخص بئرا في الطريق فدفع غيره فيها انسانا أو حيوانا
كان الضمان على الدافع دون الحافر . نعم لو كان السبب أقوى من المباشر
كان الضمان عليه لا على المباشر . فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمد
رجله وكسرها كان الضمان على الواضع دون النائم .
مسألة 69 - لو أكره على اتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه
وليس عليه ضمان ، لكون ذي السبب أقوى من المباشر ، هذا إذا لم يكن المال
مضمونا في يده ، بان أكرهه على اتلاف ما ليس تحت يده أو على اتلاف
الوديعة التي عنده مثلا ، واما إذا كان المال مضمونا في يده كما إذا غصب
مالا فأكرهه شخص على اتلافه فالظاهر ضمان كليهما ، فللمالك الرجوع على أيهما
شاء ، فان رجع إلى
هداية العباد — صفحة 339
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٣٩