تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
مسألة 65 - إذا اكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده ، فإن كان معها صاحبها راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته ، وان لم يكن معها - بان انفلتت من مراحلها مثلا فدخلت زرع غيره - ضمن ما أتلفته ان كان ذلك ليلا وليس عليه ضمان ان كان نهارا . مسألة 66 - لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فأتلفتا زرعا أو غيره كان الضمان على الراعي والمستأجر والمستعير لا على المالك والمعير . مسألة 67 - لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصين ، فإن لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان ، والا كان الضمان على المتقدم في التأثير . فلو حفر شخص بئرا في الطريق ووضع شخص آخر حجرا بقربها فعثر به انسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر ، ويحتمل قويا اشتراكهما في الضمان مطلقا . مسألة 68 - لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب ، فلو حفر شخص بئرا في الطريق فدفع غيره فيها انسانا أو حيوانا كان الضمان على الدافع دون الحافر . نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر . فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمد رجله وكسرها كان الضمان على الواضع دون النائم . مسألة 69 - لو أكره على اتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه وليس عليه ضمان ، لكون ذي السبب أقوى من المباشر ، هذا إذا لم يكن المال مضمونا في يده ، بان أكرهه على اتلاف ما ليس تحت يده أو على اتلاف الوديعة التي عنده مثلا ، واما إذا كان المال مضمونا في يده كما إذا غصب مالا فأكرهه شخص على اتلافه فالظاهر ضمان كليهما ، فللمالك الرجوع على أيهما شاء ، فان رجع إلى