تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
كتاب النذر مسألة 1 - النذر - وهو الالتزام بعمل لله تعالي على نحو مخصوص - لا ينعقد بمجرد النية ، بل لا بد من الصيغة ، وهي كل ما كانت مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ترك لله تعالي ، كأن يقول " لله على أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر " مثلاً . وهل يعتبر في الصيغة قول " لله " بالخصوص أو يجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصة كما تقدم في اليمين ؟ الظاهر هو الثاني ، فكل ما دل على الالتزام بعمل للهجل شانه يكفي في الانعقاد ، بل لا يبعد انقعاده بما يرادف القول المزبور من كل لغة ، خصوصاً لم لم يحسن العربية . نعم لو اقتصر على قوله " على ّ كذا " لم ينعقد النذر وان نوي في ضميره معني لله ، ولو قال " نذرت لله ان أصوم " مثلا أو " علىّ نذر صوم يوم " مثلا لم ينعقد على اشكال ، فلا يترك الاحتياط . مسألة 2 - يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلق النذر ، فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزاً وبلغ عشراً ، ولا المجنون ولو أدوارياً حال دوره ، ولا المكره ولا السكران ، بل ولا الغضبان غضباً رافعاً للقصد ، وكذا السفيه ان كان المنذور مالا ولو في ذمته ، والمفلس إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلق به حق الغرماء . مسألة 3 - لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج ، وان كان متعلقاً بمالها ولم يكن