تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
مسألة 9 - يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، حتى أنه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر لم يكن في ذلك مفسدة أو مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوبها ، ولو كان غائباً واحتاج حمله إلى مؤنة فعلي المكفول نفسه ، ولو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرع ، فله أن يرجع بها إذا كانت الكفالة باذن المكفول وتوقف احضاره على المؤنة . مسألة 10 - تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليماً تاماً ، وكذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم ، أو أبرأ المكفول َ عن الحق الذي عليه ، أو الكفيل َ من الكفالة . مسألة 11 - إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ، بخلاف ما لو مات المكفول له فإنه تكون الكفالة باقية وينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته . مسألة 12 - لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة ، بطلت الكفالة . مسألة 13 - من خلي غريما من يد صاحبه قهراً وإجباراً ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ، ولو خلي قاتلاً من يد ولي الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية وإن كان القتل عمداً . مسألة 14 - يجوز ترامي الكفالات ، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر وهكذا ، وحيث أن الكل فروع الكفالة الأولي وكل لا حق فرع سابقه فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برئوا أجمع ، ولو أبرأ المستحق بعض من توسط بري ء هو ومن بعده دون من قبله ، وكذا لو مات ، بري ء من كان فرعاً له .