مسألة 9 - يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، حتى
أنه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر لم يكن في ذلك مفسدة أو
مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوبها ، ولو كان غائباً واحتاج حمله إلى
مؤنة فعلي المكفول نفسه ، ولو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرع ، فله أن
يرجع بها إذا كانت الكفالة باذن المكفول وتوقف احضاره على المؤنة .
مسألة 10 - تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه
تسليماً تاماً ، وكذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث
تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم ، أو أبرأ المكفول َ عن الحق
الذي عليه ، أو الكفيل َ من الكفالة .
مسألة 11 - إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ، بخلاف ما لو
مات المكفول له فإنه تكون الكفالة باقية وينتقل حق المكفول له منها إلى
ورثته .
مسألة 12 - لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع
أو صلح أو حوالة ، بطلت الكفالة .
مسألة 13 - من خلي غريما من يد صاحبه قهراً وإجباراً ضمن إحضاره أو أداء ما
عليه ، ولو خلي قاتلاً من يد ولي الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية وإن
كان القتل عمداً .
مسألة 14 - يجوز ترامي الكفالات ، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل
كفيل الكفيل كفيل آخر وهكذا ، وحيث أن الكل فروع الكفالة الأولي وكل لا
حق فرع سابقه فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول
أو مات أحدهما برئوا أجمع ، ولو أبرأ المستحق بعض من توسط بري ء هو ومن بعده
دون من قبله ، وكذا لو مات ، بري ء من كان فرعاً له .
هداية العباد — صفحة 145
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٤٥