وظهر أيضا ممّا ذكرنا أنّه ليس هناك جامع بين الوجوب والاستحباب يكون هو معنى الأمر ، لما عرفت من أنّ استعمال لفظ الأمر في الطلب الوجوبيّ بعينه هو استعماله في الطلب الاستحبابي ، فقوله عليه السّلام : » اغتسل للجنابة والجمعة « استعمال واحد في معنى فارد ، وهو إظهار ميل المولى بغسل الجنابة والجمعة ، ولولا دليل خارجي على استحباب غسل الجمعة والترخيص في تركه ، لحكم بمقتضى حكم العقل بالوجوب في كليهما .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 195
پدیدآورندگان: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص۱۹۵