" لدغت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عقرب وهو يصلي بالناس فأخذ النعل
وضربها ثم قال بعد ما انصرف : لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيته . قال
ثم دعا ( صلى الله عليه وآله ) بملح جريش فدلك موضع اللذعة ثم قال لو علم
الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق وغيره " .
وروى علي بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : " سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنا إلى جنبها هل يصلح لها أن
تتناوله وتحمله وهي قائمة ؟ قال لا تحمل وهي قائمة " .
قال بعض مشايخنا ( رضوان الله عليهم ) قوله " لا تحمل وهي قائمة " يمكن
أن يكون ذلك لاستلزام زيادة الركوع بناء على عدم اشتراط النية في ذلك وظاهر
بعض الأصحاب اشتراطها ، ثم نقل كلام الذكرى الدال على ذلك ثم نقل رواية زكريا
الأعور المتقدمة المتضمنة لهوي الإمام لمناولة الشيخ عصاه ( 2 ) ثم قال : وهذا الخبر
يدل على الجواز وعلى الاشتراط المذكور ، ويمكن الجمع بينهما بحمل هذا الخبر على
الفريضة أو الكراهة وخبر الأعور على النافلة أو على الجواز والأول أظهر . انتهى .
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب نوادر البزنطي
في الصحيح عن الحلبي ( 3 ) " أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخطو
أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا ؟ قال نعم لا بأس . وعن الرجل يقرب نعله بيده
أو رجله في الصلاة ؟ قال نعم " .
وروى الشهيد في الذكرى عن البزنطي عن داود بن سرحان عن الصادق
( عليه السلام ) ( 4 ) . في عد الآي بعقد اليد ؟ قال لا بأس هو أحصى للقرآن " .
وروى الصدوق في الفقيه عن علي بن جعفر ( 5 ) " أنه سأل أخاه موسى ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من قواطع الصلاة
( 2 ) ص 45
( 3 ) الوسائل الباب 30 من قواطع الصلاة
( 4 ) الوسائل الباب 30 من قواطع الصلاة
( 5 ) الوسائل الباب 27 من قواطع الصلاة