( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها
فيقتلها ؟ فقال إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا " .
ورويا في الحسن عن الحسين بن العلاء ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة ؟ قال يقتلهما " .
وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) أنه قال : " في
رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها ؟ قال : نعم إن شاء فعل "
وروى في الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : " إذا وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى " ومثلها رواية الحسين
ابن أبي العلاء ( 4 ) .
وروى في كتاب قرب الإسناد وكتاب المسائل عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي
الكلب وغيره بالحجر ما عليه ؟ قال ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته . وسألته
عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة
أو شبه ذلك ؟ قال أما القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجا من المسجد
أو يدفنها تحت رجليه . وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل
يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء ويغسل الدم ؟ قال إذا لم يلتفت فلا
بأس . وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي
قاعدة هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال لا بأس " .
وروى في المحاسن ( 6 ) عن ابن أذينة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من قواطع الصلاة
( 2 ) الوسائل الباب 19 من قواطع الصلاة
( 3 ) الوسائل الباب 20 من قواطع الصلاة
( 4 ) الوسائل الباب 20 من قواطع الصلاة
( 5 ) الوسائل الباب 10 و 20 و 2 و 24 من قواطع الصلاة بترتيب الأسئلة في المتن
وقد نقل الأول والرابع من كتابه أيضا دون الثاني والثالث ، وفي البحار ج 18 الصلاة
ص 210 نقل الجميع من قرب الإسناد ومن كتابه .
( 6 ) ص 590