السلام ) عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه ؟ قال إن كان
لا يدميه فلينزعه وإن كان يدميه فلنصرف . وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح
هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح
ويطرحه ؟ قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم
فلا يفعله . وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته ؟
قال : لا بأس . وقال لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي " .
وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن الرجل هل يصلح له أن
يصلي وفي كمه شئ من الطير ؟ قال : إن خاف عليه ذهابا فلا بأس . وسألته عن
الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه وهل ينقض الوضوء ؟ قال
لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي
وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال إذا كان يمنعه من قراءته فلا وإن كان لا يمنعه فلا بأس " .
وأما ما رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدهم ) في الموثق عن سماعة ( 2 ) -
قال : " سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا
يتخوف ضيعته أو هلاكه ؟ قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة .
قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب
أو يصيب منها عنتا ؟ فقال لا بأس أن يقطع صلاته " وزاد في الفقيه ( 3 ) " ويتحرز
ويعود في صلاته " .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " إذ كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد
أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 60 من لباس المصلي و 33 من قواطع الصلاة
( 2 ) الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة
( 3 ) الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة
( 4 ) الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة