ويدل عليه جملة من الأخبار : منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان
ابن خالد ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يجلس
في الركعتين الأولتين ؟ فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع
فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو " .
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
" سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ؟ فقال إن كان ذكر وهو
قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو
جالس قبل أن يتكلم " .
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال :
" إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة
الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى
تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم
قبل أن تتكلم " .
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية قريبا إن شاء الله تعالى .
قال في المدارك : واعلم أنه ليس في كلام المصنف ( قدس سره ) ما يدل على
حكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير والأجود تدارك الجميع إذا
ذكر قبل التسليم وإن قلنا باستحبابه لاطلاق الأمر بفعلهما وبقاء محلهما ، ولو لم يذكر
إلا بعد التسليم بطلت الصلاة إن كان المنسي السجدتين لفوات الركن وقضى السجدة
الواحدة والتشهد لاطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن سنان ( 4 ) " إذا نسيت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من التشهد
( 2 ) الوسائل الباب 7 من التشهد . والراوي هو عبد الله بن أبي يعفور ولم نجد رواية
بهذا اللفظ لعبد الله بن سنان
( 3 ) الوسائل الباب 9 من التشهد
( 4 ) الوسائل الباب 26 من الخلل في الصلاة