تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
قال في مكارم الأخلاق على ما نقله في البحار ( 1 ) من مسموعات السيد أبي البركات المشهدي روى إبراهيم بن محمد الثقفي " أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانت سبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات فكانت ( عليها السلام ) تديرها بيدها تكبر وتسبح إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء ( رضي الله عنه ) فاستعملت تربته وعملت المسابيح فاستعملها الناس فلما قتل الحسين ( عليه السلام ) عدل بالأمر إليه فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية " وفي كتاب الحسن بن محبوب " أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين ( عليه السلام ) والتفاضل بينهما فقال ( عليه السلام ) السبحة من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح " وروي " أن الحور العين إذا بصرن بواحد من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين منه السبح والترب من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) " وروي عن الصادق ( عليه السلام ) " أنه من أدارها مرة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب الله له سبعين مرة وأن السجود عليها يخرق الحجب السبع " . انتهى . وروى في الاحتجاج ( 2 ) قال : " كتب الحميري إلى القائم ( عجل الله فرجه ) يسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل ؟ فأجاب ( عليه السلام ) يسبح به فما من شئ من التسبيح أفضل منه ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدبر السبحة فيكتب له التسبيح . وسئل هل يجوز أن يدبر السبحة بيده اليسرى أو لا يجوز ؟ فأجاب يجوز ذلك والحمد الله " .
الرابع - في نبذة مما يستحب بعد كل صلاة ، ومنه رفع اليدين بالتكبير ثلاثا :
هامش
( 1 ) ج 18 الصلاة ص 415 وفي الوسائل الباب 16 من التعقيب ( 2 ) ص 277 وفي الوسائل الباب 16 من التعقيب
الحدائق الناضرة — صفحة 525 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني