تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ( 1 ) أنه قال : " العزائم من سجود القرآن أربع : في " ألم تنزيل السجدة " و " حم السجدة " والنجم " واقرأ باسم ربك " قال فهذه العزائم لا بد من السجود فيها وأنت في غيرها بالخيار إن شئت فاسجد وإن شئت فلا تسجد ، قال وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يعجبه أن يسجد فيهن كلهن " . وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 2 ) أنه قال : " من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرأها وكان يستمع قراءته فليسجد ، فإن سمعها وهو في صلاة فريضة من غير الإمام أومأ برأسه ، وإن قرأها وهو في الصلاة سجد وسجد معه من خلفه إن كان إماما ، ولا ينبغي للإمام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلاة فريضة " . وعنه ( عليه السلام ) ( 3 ) أنه قال " : ومن قرأ السجدة أو سمعها سجد أي وقت كان ذلك مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز وعند طلوع الشمس وعند غروبها ويسجد وإن كان علي غير طهارة ، وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع وليس في ذلك غير السجود ، ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء " . وعنه ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه قال : " إذا قرأ المصلي سجدة انحط فسجد ثم قام فابتدأ من حيث وقف فإن كانت في آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ويسجد " . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ( 5 ) أنه قال : " إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجها إلى القبلة وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجهت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي على راحلته وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة يعني النافلة ، قال وفي ذلك قول الله عز وجل : فأينما تولوا فثم وجه الله " ( 6 ) انتهى .
هامش
( 1 ) البحار ج 18 الصلاة ص 371 ( 2 ) البحار ج 18 الصلاة ص 371 ( 3 ) البحار ج 18 الصلاة ص 371 ( 4 ) البحار ج 18 الصلاة ص 371 ( 5 ) البحار ج 18 الصلاة ص 371 ( 6 ) سورة البقرة ، الآية 109