وعن معاوية بن وهب في الصحيح ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) أقول ( آمين ) إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؟ قال هم اليهود
والنصارى ، ولم يجب في هذا " .
وعن محمد الحلبي ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أقول إذا فرغت
من فاتحة الكتاب آمين ؟ قال لا " وفي المعتبر ( 3 ) نقل هذه الرواية عن جامع البزنطي
عن عبد الكريم عن محمد الحلبي المذكور .
وعن جميل في الصحيح ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول
الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين ؟ قال ما أحسنها واخفض الصوت بها "
وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان عن الفضيل بن يسار
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " إذا قرأت الفاتحة وقد فرغت من قراءتها
وأنت في الصلاة فقل الحمد لله رب العالمين " .
وقال في كتاب دعائم الاسلام ( 6 ) " وروينا عنهم ( عليهم السلام ) أنهم قالوا يبتدأ
بعد بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة بفاتحة الكتاب ، إلى أن قال وحرموا أن يقال بعد
قراءة فاتحة الكتاب ( آمين ) كما يقول العامة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) إنما كانت
النصارى تقولها . وعنه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) لا تزال أمتي بخير وعلى شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القلة بأقدامهم
ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب ولم تكن ضجة آمين " .
هذا مجموع ما حضرني من أخبار المسألة والذي يدل منها على القول المشهور - وهو
المؤيد المنصور - صحيحة جميل أو حسنته . وهذا الترديد الذي نذكره دائما في الأسانيد
من حيث اشتمال السند على إبراهيم بن هاشم المعدود حديثه عند الأكثر في الحسن وعند
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من القراءة
( 2 ) الوسائل الباب 17 من القراءة
( 3 ) ص 177
( 4 ) الوسائل الباب 17 من القراءة
( 5 ) الوسائل الباب 17 من القراءة
( 6 ) مستدرك الوسائل الباب 13 من القراءة