ثم يستأنف " ورواه الكليني مرسلا ( 1 ) .
وروى ثقة الاسلام في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 2 ) قال : " ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين "
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت ؟ قال لا إلا الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين "
وعن سليمان بن خالد في الصحيح ( 4 ) في حديث " أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الجمعة فقال القراءة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين " .
وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين ( 5 ) قال : " سألت أبا الحسن الأول
( عليه السلام ) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ؟ فقال لا بأس بذلك "
وعن علي بن يقطين ( 6 ) قال " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجمعة في
السفر ما أقرأ فيهما ؟ قال اقرأهما بقل هو الله أحد " .
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) قال :
" سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا "
وعن محمد بن سهل عن أبيه ( 8 ) قال : " سألت أبا الحسن ( صلوات الله عليه ) عن
الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ؟ قال لا بأس " .
وعن يحيى الأزرق ( 9 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت رجل
صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل هو الله أحد ؟ قال أجزأه " .
وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 10 ) " وتقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة
الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الأعلى ، وإن نسيتهما أو واحدة منهما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 72 من القراءة
( 2 ) الوسائل الباب 70 من القراءة
( 3 ) الوسائل الباب 70 من القراءة
( 4 ) الوسائل الباب 70 من القراءة
( 5 ) الوسائل الباب 71 من القراءة
( 6 ) الوسائل الباب 71 من القراءة
( 7 ) الوسائل الباب 71 من القراءة
( 8 ) الوسائل الباب 71 من القراءة
( 9 ) الوسائل الباب 71 من القراءة
( 10 ) ص 12