الركوع والسجود ؟ فقال ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس " .
ومن ذلك ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " لا تقرن بين سورتين في الفريضة في ركعة
فإن ذلك أفضل " ولا يتوهم من قوله " فإن ذلك أفضل " الدلالة على الاستحباب فإن
استعمال أفعل التفضيل بمعنى أصل الفعل شائع .
وما رواه في كتاب الخصال بسنده فيه إلى علي ( عليه السلام ) في حديث
الأربعمائة ( 2 ) قال : " أعطوا كل سورة حقها من الركوع والسجود " .
وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه
السلام ) ( 3 ) قال : " سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ؟ قال إذا كانت نافلة فلا
بأس وأما الفريضة فلا يصلح " .
وما رواه في آخر السرائر بالسند المتقدم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 )
قال : " لا قران بين سورتين في ركعة ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة
ولا قران بين صومين " .
وما رواه في المعتبر والمنتهى من جامع البزنطي عن المفضل ( 5 ) قال : " سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم
نشرح والفيل ولإيلاف " .
وما رواه في كتاب الهداية للصدوق مرسلا ( 6 ) قال : " قال الصادق ( عليه
السلام ) لا تقرن بين السورتين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس " .
وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 7 ) قال العالم ( عليه السلام ) لا تجمع بين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من القراءة
( 2 ) الوسائل الباب 8 من القراءة
( 3 ) الوسائل الباب 8 من القراءة
( 4 ) الوسائل الباب 8 من القراءة
( 5 ) المعتبر ص 178 والمنتهى ص 276 والوسائل الباب 10 من القراءة
( 6 ) مستدرك الوسائل الباب 6 من القراءة
( 7 ) ص 11