تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الركوع والسجود ؟ فقال ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس " . ومن ذلك ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " لا تقرن بين سورتين في الفريضة في ركعة فإن ذلك أفضل " ولا يتوهم من قوله " فإن ذلك أفضل " الدلالة على الاستحباب فإن استعمال أفعل التفضيل بمعنى أصل الفعل شائع . وما رواه في كتاب الخصال بسنده فيه إلى علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ( 2 ) قال : " أعطوا كل سورة حقها من الركوع والسجود " . وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ؟ قال إذا كانت نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا يصلح " . وما رواه في آخر السرائر بالسند المتقدم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " لا قران بين سورتين في ركعة ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ولا قران بين صومين " . وما رواه في المعتبر والمنتهى من جامع البزنطي عن المفضل ( 5 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح والفيل ولإيلاف " . وما رواه في كتاب الهداية للصدوق مرسلا ( 6 ) قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) لا تقرن بين السورتين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس " . وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 7 ) قال العالم ( عليه السلام ) لا تجمع بين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من القراءة ( 2 ) الوسائل الباب 8 من القراءة ( 3 ) الوسائل الباب 8 من القراءة ( 4 ) الوسائل الباب 8 من القراءة ( 5 ) المعتبر ص 178 والمنتهى ص 276 والوسائل الباب 10 من القراءة ( 6 ) مستدرك الوسائل الباب 6 من القراءة ( 7 ) ص 11