تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
في ذلك مستوفى في كتاب الطهارة . ولا تجوز أيضا في جلد الميتة ولا جلد غير مأكول اللحم وصوفه وشعره ووبره عدا ما يأتي استثناؤه إن شاء الله تعالى ، ولا في الحرير المحض للرجل ولا في الذهب له أيضا ولا في المغصوب ، ويجوز في ما عدا ذلك .
وتفصيل هذه الجملة يقطع في مقامات : ( الأول ) في جلد الميتة وقد أجمع الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) على أنه لا تجوز الصلاة فيه ولو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أم لم يدبغ حتى من القائلين بطهارته بالدباغ . ويدل عليه الأخبار المتكاثرة . فروى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) " في الميتة ؟ قال : لا تصل في شئ منه ولا شسع " أقول : الشسع بالكسر ما يشد به النعل . وروى الصدوق والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ : فقال لا ولو دبغ سبعين مرة . وروى في كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 3 ) قال : " لا يصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع " وروى في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة إنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة وإن دبغت " إلى غير ذلك من الأخبار الآتية ونحوها . وأما ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا وفي كتاب العلل مسندا في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) - قال : " قال عز وجل لموسى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من لباس المصلي ( 2 ) الوسائل الباب 1 من لباس المصلي ( 3 ) الوسائل الباب 6 من لباس المصلي ( 4 ) البحار ج 18 الصلاة ص 100 ( 5 ) الوسائل الباب 1 من لباس المصلي