في ذلك مستوفى في كتاب الطهارة . ولا تجوز أيضا في جلد الميتة ولا جلد غير مأكول
اللحم وصوفه وشعره ووبره عدا ما يأتي استثناؤه إن شاء الله تعالى ، ولا في الحرير
المحض للرجل ولا في الذهب له أيضا ولا في المغصوب ، ويجوز في ما عدا ذلك .
وتفصيل هذه الجملة يقطع في مقامات : ( الأول ) في جلد الميتة وقد أجمع الأصحاب
( رضوان الله عليهم ) على أنه لا تجوز الصلاة فيه ولو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أم لم
يدبغ حتى من القائلين بطهارته بالدباغ .
ويدل عليه الأخبار المتكاثرة . فروى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن
غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) " في الميتة ؟ قال : لا تصل في شئ منه
ولا شسع " أقول : الشسع بالكسر ما يشد به النعل .
وروى الصدوق والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ : فقال لا ولو
دبغ سبعين مرة .
وروى في كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) ( 3 ) قال : " لا يصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع "
وروى في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال :
" لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة إنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة وإن دبغت "
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية ونحوها .
وأما ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا وفي كتاب العلل مسندا في الصحيح عن
يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) - قال : " قال عز وجل لموسى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من لباس المصلي
( 2 ) الوسائل الباب 1 من لباس المصلي
( 3 ) الوسائل الباب 6 من لباس المصلي
( 4 ) البحار ج 18 الصلاة ص 100
( 5 ) الوسائل الباب 1 من لباس المصلي