تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وقد حصل فلا معنى لإعادته أما إذا تعرقت الصفوف فإن صلاته بعد ذلك كالصلاة المستأنفة . أقول : لا يخفى ما في هذا التعليل العليل من الضعف بل الوجه إنما هو دلالة النصوص على ذلك : ومنها - ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي على ( 1 ) قال : ( كنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع . فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ؟ قال يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام " . وما رواه في الكافي عن أبي بصير ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم ؟ فقال ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان " . وما رواه في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " قلت الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم وإن كان تفرق الصف أذن وأقام " . وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 4 ) قال : " دخل رجلان المسجد وقد صلى علي ( عليه السلام ) بالناس فقال لهما إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم " . وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ( 5 ) أنه كان يقول " إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه "
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 65 من صلاة الجماعة ( 2 ) الوسائل الباب 25 من الأذان والإقامة ( 3 ) الوسائل الباب 25 من الأذان والإقامة ( 4 ) الوسائل الباب 25 من الأذان والإقامة ( 5 ) الوسائل الباب 25 من الأذان والإقامة