ورواية أبي اليسع المنقولة في الأمالي ( 1 ) قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) وأنا أسمع قال إذا أتيت قبر الحسين ( عليه السلام ) أجعله قبلة إذا صليت ؟ قال تنح
هكذا ناحية " وروي بهذا المضمون خبرا آخر معه .
وما رواه الطبرسي في كتاب الإحتجاج عن الحميري ( 2 ) " أنه كتب إلى الإمام القائم ( عليه السلام ) يسأله أنه هل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم ( عليهم السلام )
أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم
القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) أما الصلاة فإنها خلفه
ويجعل القبر أمامه ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام
لا يتقدم ولا يساوى " .
وروى الصدوق في كتاب عيون الأخبار في الموثق عن الحسن بن علي بن
فضال ( 3 ) قال : " رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو يريد أن يودع للخروج
إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد المغرب فسلم على
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولزق بالقبر ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي
فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة التي دون الأسطوانة المخلفة التي عند رأس
النبي ( صلى الله عليه وآله ) فصلى ست ركعات " .
وروى جعفر بن محمد بن قولويه في كتاب كامل الزيارات عن محمد بن البصري عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) في حديث زيارة الحسين ( ع ) قال : " من صلى خلفه صلاة
واحدة يريد بها الله لقي الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشي له كل شئ يراه . . . الحديث "
وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل ( 5 ) قال :
" أتاه رجل فقال له يا ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هل يزار والدك ؟ قال نعم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 69 من المزار
( 2 ) الوسائل الباب 16 من مكان المصلي
( 3 ) الوسائل الباب 16 من مكان المصلي
( 4 ) الوسائل الباب 16 من مكان المصلي
( 5 ) الوسائل الباب 16 من مكان المصلي