تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ورواية أبي اليسع المنقولة في الأمالي ( 1 ) قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع قال إذا أتيت قبر الحسين ( عليه السلام ) أجعله قبلة إذا صليت ؟ قال تنح هكذا ناحية " وروي بهذا المضمون خبرا آخر معه . وما رواه الطبرسي في كتاب الإحتجاج عن الحميري ( 2 ) " أنه كتب إلى الإمام القائم ( عليه السلام ) يسأله أنه هل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم ( عليهم السلام ) أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) أما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى " . وروى الصدوق في كتاب عيون الأخبار في الموثق عن الحسن بن علي بن فضال ( 3 ) قال : " رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد المغرب فسلم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولزق بالقبر ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة التي دون الأسطوانة المخلفة التي عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) فصلى ست ركعات " . وروى جعفر بن محمد بن قولويه في كتاب كامل الزيارات عن محمد بن البصري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) في حديث زيارة الحسين ( ع ) قال : " من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله لقي الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشي له كل شئ يراه . . . الحديث " وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل ( 5 ) قال : " أتاه رجل فقال له يا ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هل يزار والدك ؟ قال نعم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 69 من المزار ( 2 ) الوسائل الباب 16 من مكان المصلي ( 3 ) الوسائل الباب 16 من مكان المصلي ( 4 ) الوسائل الباب 16 من مكان المصلي ( 5 ) الوسائل الباب 16 من مكان المصلي
الحدائق الناضرة — صفحة 218 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني