وعن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام )
في حديث المناهي ( 1 ) قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تجصص
المقابر ويصلى فيها ، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق . . . الحديث " .
وفي حديث يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) " أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه " .
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن عبد الله الحميري ( 3 ) قال : " كتبت
إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ( عليهم السلام ) هل يجوز
أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ( عليهم السلام ) أن يقوم وراء
القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي
ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - أما السجود على القبر فلا
يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه
يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله "
وما رواه في الفقيه ( 4 ) مرسلا قال : " قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا تتخذوا
قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله عز وجل لعن اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " .
وما رواه في التهذيب عن معمر بن خلاد في الصحيح عن الرضا ( عليه السلام ) ( 5 )
قال : " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " .
ومنها - صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " قلت له
الصلاة بين القبور ؟ قال صل في خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة فإن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله تعالى لعن الذين
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من مكان المصلي
( 2 ) الوسائل الباب 25 من مكان المصلي
( 3 ) الوسائل الباب 26 من مكان المصلي
( 4 ) الوسائل الباب 26 من مكان المصلي
( 5 ) الوسائل الباب 25 من مكان المصلي
( 6 ) الوسائل الباب 26 من مكان المصلي