تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وعن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي ( 1 ) قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تجصص المقابر ويصلى فيها ، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق . . . الحديث " . وفي حديث يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه " . وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن عبد الله الحميري ( 3 ) قال : " كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ( عليهم السلام ) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ( عليهم السلام ) أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله " وما رواه في الفقيه ( 4 ) مرسلا قال : " قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله عز وجل لعن اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . وما رواه في التهذيب عن معمر بن خلاد في الصحيح عن الرضا ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " . ومنها - صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " قلت له الصلاة بين القبور ؟ قال صل في خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله تعالى لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من مكان المصلي ( 2 ) الوسائل الباب 25 من مكان المصلي ( 3 ) الوسائل الباب 26 من مكان المصلي ( 4 ) الوسائل الباب 26 من مكان المصلي ( 5 ) الوسائل الباب 25 من مكان المصلي ( 6 ) الوسائل الباب 26 من مكان المصلي
الحدائق الناضرة — صفحة 217 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني