قال في الوافي : الشاذكونة بالفارسية الفراش الذي ينام عليه . انتهى ( 1 ) .
وما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ قال لا بأس " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ( 3 ) قال : " سألته عن البواري
يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال نعم لا بأس " .
وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 4 ) قال :
" سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها ؟ قال إذا يبست فلا بأس " .
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن عمار في الموثق ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها ؟ فقال إذا جفت فلا
بأس بالصلاة عليها " .
فأما ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن بكير ( 6 ) - قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ؟ فقال لا " وما رواه الحميري
في كتاب قرب الإسناد ( 7 ) عن محمد بن الوليد عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) . . . مثله - فحمله الأصحاب على الكراهة ، ويحتمل الحمل على تعدي النجاسة
وكيف كان فهو لا يبلغ قوة في معارضة ما نقلناه من الأخبار المعتضدة بالأصل .
( الثاني ) - ظاهر الأصحاب الاتفاق على اشتراط طهارة موضع الجبهة ، وقد
نقل الاجماع عليه جماعة : منهم - العلامة في المنتهى والمختلف والشهيد في الذكرى وابن
هامش
( 1 ) قال في البحار في ذيل حديث قرب الإسناد الآتي " بيان : الشاذ كونه في أكثر
النسخ بالذال المعجمة وفي كتب اللغة بالمهملة وقد يقال إنه معرب شاديانه ، قال الفيروزآبادي
الشاد كونه بفتح الدال ثياب غلاظ مضربة تهمل باليمن .
( 2 ) الوسائل الباب 30 من النجاسات
( 3 ) الوسائل الباب 29 من النجاسات
( 4 ) الوسائل الباب 30 من النجاسات
( 5 ) الوسائل الباب 30 من النجاسات
( 6 ) الوسائل الباب 30 من النجاسات
( 7 ) ص 80